تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

[ البحث في انقلاب النسبة بين العام والخاص ]

قال صاحب الكفاية ولو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم عليهم السلام كما ترى الخ . اى لم تكن اخبارهم ( ع ) للنسخ للزوم كثرته وقال المصنف فيما بعده لم يكن بأس بتخصيص عمومات الكتاب والسنة بهذه الاخبار ويستكشف بالتخصيص المذكور ان مورد الاخبار الصادرة عن الأئمة ( ع ) خارج عن العام واقعا وان كان داخلا فيه ظاهرا فيصح النسخ بالنظر إلى الحكم الظاهري فكان بمعنى رفع اليد بهذه الاخبار عن ظهور عمومات الكتاب والسنة اى كانت هذه العمومات ظاهرة في الاستمرار والدوام فيرفع اليد عنها لأجل الأخبار المذكورة . الثمرة بين التخصيص والنسخ مثلا إذا قيل أكرم العلماء وقيل بعد هذا أكرم الفقهاء وجب اكرام فقهاء من حين الامر بالعام إلى الأبد واما في صورة النسخ فيجب اكرام فقهاء من حين الامر به وأيضا ان النسخ انما كان بالنسبة إلى الأزمان اى يرفع الحكم السابق من حين ورود الناسخ واما التخصيص انما كان بالنسبة إلى الافراد فيرفع الحكم بالنسبة إلى بعض الافراد من أول الأمر . قوله فصل لا اشكال في تعيين الأظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين الخ . ويبحث في هذا الفصل عن انقلاب النسبة اى هل يجوز أم لا ولا يصح هذا الانقلاب عند المصنف توضيح هذا البحث يحتاج