تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
واما القسم الأول منه ما كان بالمخصص الخارجي فلا يكون هذا القسم من التخصيص موجبا للأغلبية والاقوائية مثلا إذا كان العام وجاء الخاص بعده فهذا - المخصص الخارجي لم يكن دليلا لأقوائية التخصيص على غيره بعبارة شيخنا الأستاذ بالفارسية صغرى كبرى را درست نمىكند اى لا يسوى هذا المخصص الخارجي اقوائية التخصيص بعبارة أخرى ان المخصص اللفظي لا يفيد الاقوائية . واما المخصص العقلي فهو مفيد للأقوائية ولا يخفى انه على القسمين اى قسم من المخصص العقلي ما لا يغيب عن الذهن كاللازم البين بالمعنى الأخص اعني كلما جاء الملزوم في الذهن يجيء اللازم فيه فإن كان التخصيص من هذا القسم يصح قول ما قيل اى يصح أغلبية التخصيص على النسخ واما القسم الثاني من المخصص العقلي فهو ما يغيب عن الذهن فلا يفيد هذا القسم الاقوائية فلا يصح ما قيل في وجه تقديم التخصيص على النسخ . وبعبارة أخرى ان هذا الكلام مناف للكلام السابق اى قيل في السابق كل ما هو منجز يقدم على ما هو معلق فيلزم مما ذكر تقديم النسخ على التخصيص لان النسخ منجز والتخصيص معلق على كونه مكتنفا بالكلام فيلزم تقدم النسخ لمنجزيته والفرق بين النسخ والتخصيص ان النسخ هو بالنسبة إلى الأزمان والتخصيص بالنسبة إلى الافراد وأيضا ان التخصيص انما كان قبل وقت حضور العمل والنسخ كان بعد وقت حضور العمل .