تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
إذا قدم العام على المطلق فهذا موجب لتقييد المطلق وهو أغلب واما ان قدم المطلق وعمل به فيلزم تخصيص العام به وهو غير الأغلب وأجيب عن الاستدلال المذكور . بقوله : وفيه ان عدم البيان الذي هو جزء المقتضى في مقدمات الحكمة الخ . اى يقول المصنف انا في حال الدعوى مع الشيخ فأقول هل يشترط في ظهور المطلق عدم القرينة على خلافه في حال التخاطب أم يشترط عدم القرينة إلى الأبد اى لا توجد قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة في مقابل المطلق وقال المصنف ان الشرط في ظهور المطلق هو عدم القرينة المتصلة واما القرينة المنفصلة فلا تضر في ظهوره لأن هذه القرينة انما تزاحم مع الحجية وليست مزاحمة مع الظهور اى قال المصنف أيها الشيخ لا تقل ان القرينة المنفصلة مزاحمة لظهور المطلق لأن هذه القرينة لم تكن مزاحمة مع الظهور ومزاحمتها انما تكون مع الحجية . والحاصل ان المصنف يقول سلمنا ان الظهور المطلق انما كان بمقدمات الحكمة لا بالوضع لكن لا يشترط عدم القرينة إلى الأبد بل اشترط في ظهوره عدم القرينة المتصلة فان اشترط عدم القرينة إلى الأبد اى عدم القرينة المنفصلة صح قول الخصم اعني عدم الظهور للمطلق ولكن عدم القرينة في الحال كاف في ظهوره فلا يصح تقديم العام على المطلق في هذا المقام . وقال المصنف في رد الدليل الثاني اى استدل ثانيا على تقديم العام بان التقييد أغلب من التخصيص فرد هذا الاستدلال صغرى