وكبرى وجه بطلان الصغرى هل تسمع ما من عام الا وقد خص ولكن لم يسمع ما من مطلق والا قد قيد فلم يكن التقييد أغلب من التخصيص وان سلمنا الصغرى فلا يصح الكبرى اى لم يثبت ان الظن يلحق الشيء بالأعم والأغلب فرد الوجه الثاني من حيث الصغرى والكبرى اى لم يسمع ان التقييد أغلب من التخصيص ولم يكن الدليل على الحاق الظن الشيء بالأعم والأغلب اعني لم يكن الدليل على حجية هذا الظن .
وقال المصنف لا بد في كل قضية من ملاحظة الدليل الذي هو موجب لاظهرية المطلق أو العام مثلا ان كان التقييد مقدما على التخصيص في مقام البحث فقد جرت السيرة العقلائية عليه والا فلا ان قلت يمكن اخفاء هذه السيرة علينا قلت انما كان في الصورة التي يضر الاظهار فيها على الخلافة والسياسة واما في جريان السيرة على تقديم المطلق فلم يكن المانع في البين فلو جاز تقديم المطلق على العام لجرت السيرة عليه .
[ فيما إذا دار الامر بين التخصيص والنسخ ]
قوله : ومنها ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص والنسخ الخ .
اى قد ذكر في السابق تقديم العام على المطلق واستدل عليه بوجهين ورد المصنف هذين الوجهين ولم يصح تقديم العام على المطلق عنده .
ويذكر هنا دوران الامر بين التخصيص والنسخ اى إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص فيدور الامر بين ان يكون الخاص مخصصا أو يكون العام ناسخا مثلا قال المولى في يوم