تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
الغير المنصوصة وكان الجواب على كل أدلة بالاستقلال . واما هذا الجواب انما يكون على النحو العموم اى لم يكن المراد مرجحية كل ذي المزية لان الإمام ( ع ) بين المرجحات على النحو المنصوص والمفصل ولو كان المراد هو الترجيح بكل ذي المزية لبين ( ع ) المرجح على النحو الكلى اى إذا لم يبيّنه على النحو الكلى ولم يقل ان كل ذي المزية يقدم على غيره فعدم البيان على النحو المذكور دال لمدخلية المرجحات المخصوصة بالترجيح اى قال الإمام عليه السلام في جواب السائل عن العمل بالخبرين المتعارضين - خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاد النادر . وكذا قال ( ع ) خذ باعدلهما وأفقههما فبين ( ع ) المرجحات المخصوصة وامر عليه السلام بارجاء الواقعة إلى لقائه ( ع ) عند عدم هذه المرجحات اى قال ( ع ) إذا كان المخبران متساويين في المرجحات المخصوصة فأرجئ الواقعة إلى السؤال عنه ( ع ) فقد ذكر ( ع ) المرجحات على النحو الخاص وامر بالارجاء بعد فرض التساوي . فقوله ( ع ) دليل على الاخذ بالمرجحات المنصوصة ولو كان المراد من المرجح كل ذي المزية لبيّنه ( ع ) على النحو الكلى من دون التفصيل فاتيان الإمام ( ع ) المرجحات على النحو الخاص دال على وجود الخصوصية في هذه المرجحات المنصوصة وأيضا يدل كلامه ( ع ) على عدم وجود هذه الخصوصية في كل ذي المزية .