تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
قوله : ثم إنّه بناء على التعدي حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بذي المزية الخ . قال المصنف ان الحكم في المتعارضين هو التخيير لان اطلاقاته محكمة فهو مخالف في هذا البحث مع استاده الشيخ ( قدهما ) واما المصنف فهو موافق في البحث المذكور مع الأخباريين لكن الشيخ يقول إنه يجوز التعدي إلى المرجحات الغير المنصوصة مثلا إذا نقل أحد قول الإمام ( ع ) بالمعنى ونقله الشخص الآخر باللفظ فيرجح الثاني اى النقل باللفظ واما المصنف فلم يقبل قول استاده وأجاب عن استدلاله بالأجوبة الأربعة التي ذكرت . فقوله : ثم إنّه بناء الخ . أيضا كان مع الشيخ اى كان هذا البحث مع فرض وجوب الترجيح فقال المصنف ان كلام الشيخ لا يصح مع فرض وجوب الترجيح أيضا : وجه عدم صحته ان الشيخ يقول يتعدى من المنصوصات إلى غيرها إذا كان غير المنصوصات مفيدة للظن أو كان ذلك الغير قريبا إلى الواقع لان المرجحات المنصوصة ما كانت الأقرب إلى الواقع . فاشكل المصنف عليه بان بعض المنصوصات لا يفيد الظن ولا الأقربية إلى الواقع كبعض صفات الراوي مثل اورعية أو افقهية فان مثلهما لا يفيد الظن بالمخبر به لان غيرهما يمكن ان ينقل الكلام على الوجه الأحسن . بعبارة أخرى ان الذي هو وارد في الشيطنة ينقل الكلام على وجه يقع موردا للقبول ويفيد الظن اى قال المصنف ان فرض