تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
قوله : ومنه انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقية فيه الخ . اى قد ذكر ان الدليل الثاني والثالث لتعدى الترجيح إلى المرجحات الغير المنصوصة انما يكون على نحو الموجبة الجزئية فلا يفيد هذا الدليل للمستدل . ويظهر من الجواب المذكور حال الاستدلال على الاخذ بخلاف العامة اى يظهر مما ذكر الجواب الآخر لهذا الاستدلال فيعلل بهذا الاستدلال بان الخبر الموافق لهم يحتمل ان يكون للتقية واما الخبر المخالف لهم فهو قريب إلى الواقع فيتعدى المرجحية إلى كل ما هو قريب إلى الواقع هذا حاصل الاستدلال . واما الجواب فيقال ان الخبر الموافق يفيد الوثوق والاطمينان في كونه صدر تقية وكذا لخبر المخالف يفيد الوثوق في صدوره لبيان الحكم الواقعي وأيضا يحصل القطع في الصدر الأول بان صدور الخبر الموافق انما كان تقية اى لما كان في الصدر الأول قلة الوسائط ومعرفتها وقربه إلى زمان الإمام ( ع ) فيفيد ما ذكر القطع بصدور الخبر الموافق تقية . فظهر من البيان المذكور ان ترجيح ما كان مخالفا للعامة على الخبر موافقهم انما كان من باب الوثوق والاطمينان بان الخبر الموافق صدر تقية ويحصل القطع بما ذكر بالنسبة إلى الصدر الأول فلم يكن الترجيح المذكور دليلا لترجيح كل ذي المزية . قوله : هذا مع ما في عدم بيان الإمام ( ع ) للكلية الخ . قد أجيب إلى هنا عن أدلة القائلين بتعدى الحكم إلى المرجحات