تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
التعدي إلى المرجحات الغير المنصوصة فليكن على نحو الموجبة الكلية اعني يجوز التعدي إلى كل ذي المزية اى سواء كان مفيدا للظن أم لا واما قول الشيخ فيصح على نحو الموجبة الجزئية فيتعدى إلى ما هو مفيد للظن أو ما هو قريب إلى الواقع وأشكل عليه المصنف بما ذكر . قوله : وتوهم ان ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح الخ . هذا اشكال عن المتوهم على المصنف والشيخ حاصله ان الخصم يقول إذا حصل الظن بصدق الخبرين المتعارضين فلم يكن هذا موردا للترجيح بل يلزم من الظن بصدق أحد الخبرين كذب الآخر مثلا يقول أحد الخبرين ان هذا واجب ويقول الآخر ان هذا حرام فان حصل الظن الفعلي من كل الخبرين لزم اجتماع الضدين فلا بد ان يقال إن الظن بصدق أحد الخبرين مستلزم للظن بكذب الآخر اى مستلزم لعدم صدور الخبر الآخر عن الإمام ( ع ) فينتفى حجيته وهذا خارج عن محل بحثنا لان البحث انما يكون في ترجيح أحد الخبرين على الآخر لا في كون أحدهما موهنا للآخر . وقال شيخنا الأستاذ ان هذا الاشكال يرد على المصنف وعلى الشيخ ( قدهما ) فأجاب المصنف بقوله وتوهم ان ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين كان موجبا لسقوط الآخر عن الحجية فاسد وجه الفساد ان المراد من الظن هو الظن النوعي ولا يلزم فيه اجتماع الضدين وهو يلزم إذا كان المراد من الظن - الظن الشخصي الفعلي قد ذكر في محله ان المراد من الظن النوعي ان الامارة تكون من