تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
وبعبارة أخرى إذا جعل الشيء حجة أو مرجحا فان علم عدم مدخلية الخصوصية في هذا الجعل فلا اشكال فيه واما إذا شك في مدخلية شئ فهذا محل البحث مثلا نعلم أن الشيء حجة أو المرجح ولكن لا نعلم أنه هل لوحظ فيه الخصوصية أم لا اى نعلم أن الأقربية إلى الواقع جعل سببا للترجيح ولكن نتردد ان هذه الأقربية مختصة بالاصدقية والأوثقية أو لا تكون مختصة بهما بل توجد الأقربية إلى الواقع في غيرهما أيضا . وبعبارة أخرى يحتمل أن تكون جهة الترجيح الأقربية إلى الواقع وكذا يحتمل أن تكون نفس الأصدقية والأوثقية اى لا نعلم أن الأقربية إلى الواقع من اين تجىء فيمكن أن تكون مختصة بالاصدقية ويمكن عدم اختصاص الأقربية بما ذكر بل توجد من شئ آخر أيضا فيقول المصنف ان نفس الأصدقية موضوع الأقربية إلى الواقع فلا يتعدى الحكم إلى غيرها الآن يبحث من رد الجملة الثانية . وهي قوله ولما في التعليل بان المشهور مما لا ريب فيه الخ . ويبحث أو لا عن حجية الشهرة من باب المناسبة قال الشيخ في الرسائل في باب حجية الظن ان الشهرة في الفتوى الحاصلة بفتوى جل الفقهاء حجة في الجملة اى ولو كانت من باب الظن المطلق والاشكال انما يكون في كونها من الظنون الخاصة وان منشأ الاستدلال على كونها من هذه الظنون هو ان خبر الواحد حجة بلا اشكال فملاك الحجية في الشهرة قوى اى أدلة حجية الخبر تدل على حجية الشهرة بالمفهوم الموافقة لأنه ربما يحصل منها