تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
وكذا ان كان بالنسبة إلى الحكم الواقعي اى ان كان التحير بالنسبة إلى الواقع فهو باق أيضا : ولا يخفى ان التحير بمعنى آخر لم يقع موضوعا للتخيير بل يقع موضوعا له بمعنى تعارض الخبرين .

[ هل يقتصر الترجيح على المرجحات المنصوصة ]

قوله فصل هل على القول بالترجيح يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة الخ . كان البحث هنا مع فرض الترجيح في المرجحات اى هل على القول بالترجيح يتعدى من المرجحات المنصوصة إلى غيرها مثلا اصدقية واوثقية من المرجحات المنصوصة وهما من الصفات الراوي فقال بعض انه يقدمان في مقام التعارض وقال بعض بتقديم المرجح المضموني كالاظهرية وقدم بعض آخر المرجح الجهتى مثلا قدم مخالف العامة على موافقها . واعلم أن مرجحية ما ذكر اما أن تكون من حيث الذات واما تكون من حيث الإضافة مثلا الصداقة والوثاقة من الصفات النفسانية وهما ذات الإضافة كالعلم اى يقتضى ما ذكر شيئا آخرا فيعتبر الوثاقة بالنسبة إلى المخبر به وكذا الصداقة اعني ذات الإضافة تقتضى المضاف اليه مثلا العلم يقتضى معلوما وقادر يقتضى مقدورا . فيبحث ان الملحوظ في مقام الترجيح هل هو ذات ما ذكر أو جهة الإضافة فإن كان الملحوظ جهة الإضافة فيلاحظ جهة الإضافة إلى المظنون لأنه قريب إلى الواقع وكذا يرجح ما اشتهر بين الأصحاب اى يلاحظ جهة الإضافة اعني مطابقته إلى الواقع أكثر من غيره لقلة الريب فيما اشتهر وكذا يلاحظ جهة الإضافة فيما امر الاخذ بخلاف القوم لان الرشد فيه قال شيخنا الأستاذ ان