تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
المشهور مما لا ريب فيه فعدم الريب في قول المشهور علة لوجوب اخذ قولهم وكذا يقال خذ ما خالف العامة بان الرشد في خلافهم فالجملة الثانية تقول ان المشهور مما لا ريب فيه اى عدم الريب علة لوجوب الاخذ ولا يخفى ان نفى الريب اما حقيقي واما إضافي والمراد هنا هو الثاني اى لم يكن الريب في المشهور بالنسبة إلى الشاذ فيتعدى الحكم إلى كلما الريب فيه قليل اى كلما له مزية فهو مما لا ريب فيه بالنسبة إلى ما ليس له تلك المزية والجملة الثالثة وهي ما يقال خذ ما خالف العامة لان الرشد في خلافهم والظاهر أن في الخبر الذي كان موافقهم احتمال التقية واما في الخبر المخالف فاحتمالها قليل فهذه الجملات الثلاث دليل تعدى الحكم من المرجحات المنصوصة إلى غيرها قد ذكر ان الجملة الأولى من الباب المستنبط العلة والجملة الثانية والثالثة من الباب المنصوص العلة وهذا الجملات دليل الشيخ لتعدى الحكم من المرجحات المنصوصة إلى غيرها الآن ينتقل الكلام إلى الجواب . قوله ولا يخفى ما في الاستدلال بها الخ . اى رد المصنف هذه الجملات الثلاث واما رد الجملة الأولى فان الملاك فيها ظني لاستنباطه من الجملة اى خذ اصدقهما فيصير هذا الملاك من باب القياس فليس حجة عند العدلية وقال المصنف ان حجية الشيء من باب الطريقية لا يفيد هذه الطريقية ظنا بكونها تمام الملاك بل لا اشعار فيه ويحتمل ان يكون الخصوصية في نفس الأصدقية والأوثقية بل يحتمل ان يكون مرجحيتهما من باب التعبد الشرعي فلا يصح ان يتعدى هذا الحكم إلى غيرهما