تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الطريقية فلما كانت الحجية من هذا الباب فيسقط كلا المتعارضين من دون الدليل الخارجي مثلا إذا كان مفاد أحد الدليلين هو الوجوب ومفاد الآخر هو الحرمة فبعد التعارض لا يعلم كلاهما هذا جواب لمن سئل عن سقوط المتعارضين قد وعدنا هذا الجواب بعد بيان الجملة المعترضة . وقال الشيخ في هذا المقام ان الحجية كانت من باب السببية فاجتماع الدليلين على مذهبه من باب التزاحم لكن المصنف لا يقبل هذا . قوله : نعم نفى الثالث بأحدهما لبقاء على الحجية الخ . اى هل يمكن نفى الثالث أم لا مثلا دال أحد الدليلين على الوجوب والآخر على الحرمة فهل ينفى الحلية قال الشيخ بنفي الثالث بالالتزام فيسأل هل يكون هذا النفي بكلا الدليلين أو بأحدهما المعين أو بأحدهما غير المعين ومذهب الشيخ هو نفى الثالث بكليهما . توضيحه على قول المصنف ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية فكذا في المقام اى إذا تعارض الدليلان سقطا عن الحجية مطابقة فكذا يسقطان عنها التزاما مثلا في المثال المذكور لا يدل الدليلان على نفى الثالث بالالتزام اى لا يدلان على نفى الإباحة . واما الشيخ فيقول ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في مقام الدلالة لا في مقام الحجية مثلا اخبر شخص ان الفلان شرب البول واخبر شخص آخر انه شرب الدم فسقط