حيث السند فقط واما ان يكونا قطعيين من حيث السند والدلالة معا .
واما إذا كان الدليلان ظنيين فاما ان يكونا ظنيين من حيث السند فقط : واما ان يكونا ظنيين من حيث السند والدلالة وإذا كان الدليلان مختلفين فاما ان يكون أحدهما قطعيا من حيث السند والآخر ظنيا واما ان يكون أحدهما قطعيا من حيث الدلالة دون الآخر اى كان الآخر ظنيا من هذه الحيثية .
فالتعارض انما يكون من حيث السند إذا كان سندهما قطعيين أو الظنيين فيقدم النص والأظهر وان كان بحسب السند ظنيا وكذا كان التعارض من حيث الدلالة بان تكون دلالتهما قطعيتين أو ظنيتين قد ذكر في حجية الخبر سابقا ان يكون سنده صحيحا فمع عدم صحته لا تكون الحجية وأيضا ان يكون الخبر في مورد بيان الحكم الواقعي لا لتقية : وكذا في مقام البحث فان التعارض بين الدليلين انما كان بعد صحة سندهما فهل كان التعارض لأجل السند فقط أم كان لأجل الظهور أم كان لأجل الأمور الثلاثة اى السند : وعدم كون الدليل في مقام تقية : وكون الظهور في كل منهما اعني بعد اثبات هذه الأمور في كل من الدليلين يثبت التعارض .
واما المصنف فقال ان التعارض انما يكون لأجل السند ولكن يمكن ان يكون التعارض لأجل الظهور أيضا فاعلم أن التعارض انما يكون في المورد الذي كان الدليلان نصافيه أو كانا ظاهرا فيه واما إذا كان أحد الدليلين نصا والآخر ظاهرا فيقدم النص على الظاهر ولا فرق في تقدم النص بين ان يكون قطعيا أو ظنيا
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 284
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٨٤