تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
مثلا إذا كان النص ظنيا والظهور قطعيا قدم النص في هذه الصورة أيضا . فائدة ان عدم العلم مورد للامارة ليس موضوعا لها ففرق بين كون الشيء موردا للشيء وبين كونه شرطا وموضوعا له واما في باب الأصول فالشرط والموضوع فيه هو الشك في الحكم الواقعي اى ان رفع الشك عنه فلا مجال للأصول . الحاصل ان التعارض انما يكون في مقام الاثبات والحجية إذا كان المكلف متحيرا . وأيضا ذكر في الرسائل ان حجية الخبر كانت بالجهات الثلاث الأول : جهة الصدور اى اصالة السند : الثاني تمامية الجهة اى كون الخبر في مقام بيان الحكم الواقعي الثالث كونه ظاهرا اى يقول العرف ان هذا الكلام ظاهر في المعنى المذكور فالحجية مركبة من الأشياء الثلاثة : الأول جهة الصدور اى صحة السند : الثاني تمامية الجهة اى بان يكون المكلف في مقام بيان الجدى والحكم الواقعي : الثالث جهة الدلالة اى بان تكون ظاهرة اعني إذا كان لها الظهور حمل عليه . فظهر من البيان المذكور ان حجية كل خبر وكل كلام متكلم متوقفة على الأمور المذكورة : الأول السند : الثاني جهة السند وتماميته : الثالث جهة الدلالة اى كونها ظاهرة فإذا ثبت حجية الكلامين على النحو المذكور ثبت التعارض بينهما وأيضا ذكر انه إذا أمكن الجمع العرفي بينهما فلا تعارض . فائدة قال الشيخ في الرسائل في باب حجية الخبر انه يبحث أولا عن سنده واما البحث من أن يكون لبيان الحكم الواقعي
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 285 | حيدر علي المدرسي البهسودي