تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
فيما إذا كان في غير مورد الملكية فلم يكن في هذا المورد قاعدة اليد لأنها مختصة في الباب الذي هو مختص لاثبات الملكية : والافتراق عن جانب اليد هو فيما إذا علمنا أن المال لزيد في هذا الزمان وكان عارية عنده في زمان آخر فلا يجرى استصحاب عدم الملكية في هذا المورد . الحاصل انه قد تكون النسبة بين القاعدة والاستصحاب عموما من وجه فلا يصح تقديمها عليه قال المصنف في جواب الاشكال انها تقدم عليه بوجهين : الأول هو عدم القول بالفصل بين عموم من وجه وعموم مطلق اى كل من قال بتقديم القاعدة على الاستصحاب في صورت أعم مطلق فهو يقول بتقديمها عليه في صورت أعم من وجه أيضا . الثاني اى الوجه الثاني لتقديم القواعد على الاستصحاب هو عدم ورود الاشكال في تقديمها واما إذا قلنا بتقديمه عليها فيلزم التخصيص المستهجن اى التخصيص الأكثر الذي هو مستهجن اى إذا قلنا إن الاستصحاب مخصص للقواعد لزم تخصيص الأكثر الا ما قل اعني موارد القواعد لا يخلو عن الاستصحاب الا ما شذ فان قلنا بكونه مخصصا فيلزم تخصيص جميع القواعد إلا ما قل اى المورد الذي لم يكن فيه الاستصحاب وهذا المورد نادر . وقد ذكر إلى هنا تقديم القواعد الأربعة على الاستصحاب وأيضا علم وجه تقديمها عليه اى قال إن القواعد من الامارات وهي مقدمة على الأصول وأيضا ان قدم الاستصحاب عليها فيلزم التخصيص المستهجن فيبحث من القرعة والاستصحاب اى أيهما