تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
يقدم على الآخر . واعلم أن القرعة انما تكون في الموضوعات لا في الاحكام فان كانت فيها سد باب الاجتهاد اى لا يحتاج المكلف اليه وأيضا القرعة انما تكون في الموارد التي عمل فيها الأصحاب بها أحدها مسئلة الوطي اى إذا - اشتبهت الشاة الموطوءة بين القطيع من الغنم عمل الأصحاب في تعيينها بالقرعة . وكذا عمل بالقرعة في مورد تعيين المطلقة اى طلق شخص زوجته فاشتبهت المطلقة بين زوجات اخر فلم يكن طريق آخر إلى تعيينها فيرجع إلى القرعة والظاهر أن الرواية في المورد الذي كانت المطلقة فيه معينة ابتداء ولكن صارت مجملة بعدا فعمل الأصحاب في تعيينها بالقرعة . وأيضا عمل بالقرعة في تعيين الولد اى كان لشخص زوجتان فتولد ابن في ليلة وقالت كلاهما هذا الابن لي فصار مجملا فامر پيغمبر صلى اللّه عليه وآله بالقرعة لكن وردت هذه المسألة في أقضية علي عليه السلام على نحو آخر اى قال ( ع ) لقنبر جئنى بسيف فسئل عنه لم : قال ( ع ) احص هذا الطفل بحصتين لتأخذ كلتاهما نصيبهما فقالت المرأة التي كانت اما له ليس هذا الولد منّا . واعلم أن أقضية كانت للرسول ( ص ) وأقضية كانت لعلي عليه السلام فيعمل باقضية الرسول وجعلت سندا للناس واما أقضية علي ( ع ) لا يعمل بها لأنها خلاف القاعدة والمصلحة في هذه الأقضية عنده ( ع ) . فلما عرفت مورد العمل بالقرعة فيرجع إلى محل البحث وهو