تعتنوا بالشك في الجزء السابق قد ذكر إلى هنا قاعدتان من القواعد الفقهية .
والثالثة اصالة الصحة مثلا إذا شك في صحة الصلاة بعد اتيانها بنى عليها وكذا إذا صدر صوت عن الشخص وشك في كونه سلاما أو سبا حمل على السلام لكن لا يجب جوابه لان جواب السلام يجب على من سمعه واما في المقام فثبت بالأصل فلا يجب جوابه .
ويذكر هنا مثال آخر وهو إذا - آجر شخص نفسه لصلاة ميت وشك في صحتها اى هل اتى الأجير صلاة صحيحة أم لا فيجرى في هذه المورد اصالة الصحة وقال بعض انه تجرى اصالة الصحة ولكن لا تبرئ ذمة الميت الا على القول بالأصل المثبت لان فراغ الذمة لازم لصحة الصلاة .
والفرق بين قاعدة الفراغ واصالة الصحة : ان الأولى انما تكون في نفس فعل الشخص . والثانية : انما تكون في فعل الغير قال شيخنا الأستاذ ان هذا الفرق صار اصطلاحا بينهم اى اصطلح عندهم بان قاعدة الفراغ تكون في نفس فعل الشخص واما اصالة الصحة فتكون في فعل الغير واما مع قطع النظر عن هذا الاصطلاح فلا مانع عن جريان اصالة الصحة في فعل نفس الشخص وكذا يصح أن تكون قاعدة الفراغ في فعل الغير .
الرابعة قاعدة اليد وهذه القاعدة مختصة في الملكية مثلا إذا كان المال في يد شخص حكم في كونه ملكه ذكر في الرسائل إذا كان مال في يد شخص فهل يجوز شرائه اى سئل عن الإمام عليه السلام قال لا بأس وأيضا سئل عنه ( ع ) هل يجوز الشهادة
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 261
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٦١