تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
بتوسط اليد على أن هذا المال لذي اليد قال ( ع ) هذه الشهادة صحيحة اما الرواية الأخرى فتدل على عدم جواز الشهادة باليد لان الضابط في الشاهد هو حصول العلم القطعي في مقام أداء الشهادة واما الملكية فهي ثابتة بالقاعدة اليد بلا اشكال . الخامسة القرعة اى جعلها الشارع من القواعد في مورد الجهل قد ذكر اختصاص القواعد الخمسة في الشبهات الموضوعية وأيضا ذكر ان القواعد الخمسة المذكورة من القواعد الفقهية . ويذكر الآن ان النسبة بينها وبين الاستصحاب ما هي فيقال ان النسبة بينهما العموم المطلق اى الاستصحاب أعم مطلق والقواعد المذكورة أخص مطلق وأيضا كان بينه وبين بعضها العموم من وجه فإذا كان الاستصحاب مع هذه القواعد المذكورة فتقدم عليه اى تتقدم القواعد على الاستصحاب من باب تقدم الخاص على العام . ولا يخفى ان البحث في المورد الذي كان الاستصحاب فيه مخالفا للقواعد المذكورة مثلا إذا شك في سجدة في حال القيام فقد جمع في هذا المورد قاعدة التجاوز مع الاستصحاب فيقول انك لم تأتها لان الأشياء الحادثة مسبوقة بالعدم فيستصحب عدم اتيان السجدة واما القاعدة فتقول ابن علي اتيانها فتقدم هذه القاعدة على الاستصحاب . وكذا تقدم قاعدة الفراغ عليه مثلا إذا شك في اتيان التشهد بعد الصلاة فالقاعدة تقول انك أتيته واما الاستصحاب فيقول انك لم تأته اى يستصحب عدم اتيانه : وأيضا اصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب : وكذا قاعدة اليد مثلا إذا - اشتريت شيئا من