تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
نقض اليقين به بعبارة أخرى ان هذا الظن مساو للشك في الحكم المذكور هذا هو الدليل الثاني للشيخ على كون المراد من الشك هو خلاف اليقين . قوله : وفيه ان قضية عدم اعتباره لالغائه أو لعدم الدليل على اعتباره الخ . هذا جواب عن الاستدلال الثاني اى استدل الشيخ لكون الشك خلاف اليقين بوجهين آخرين : الوجه الأول هو الاجماع قد ذكر مع جوابه : الوجه الثاني ان الظن غير المعتبر على القسمين : أحدهما ما قام الدليل على عدم اعتباره فهو كالعدم : وثانيهما ما لم يقم الدليل على اعتباره فلا يجوز نقض اليقين بهذين القسمين من الظن لان هذا يرجع إلى نقض اليقين بالشك هذا حاصل استدلال الشيخ بالوجه الثاني . فأجيب عنه بقوله وفيه ان قضية عدم اعتباره لالغائه : توضيح هذا الجواب انه لا حاجة إلى جعل القسمين في الظن غير المعتبر اى سواء قام الدليل على عدم حجيته أم لا فيجعل هذا الظن كالعدم لان الظن غير المعتبر ما قام الدليل على عدم حجيته ولكن الدليل المذكور اما ان يكون عاما واما ان يكون خاصا مثلا القياس قد أقام الدليل الخاص على عدم حجيته . واما الظن الذي لم يقم الدليل حجيته فهو داخل تحت العمومات التي تمنع عن العمل بالظن فيجعل الظن غير المعتبر بعد وجوده كعدمه فالمراد من جعل وجوده كعدمه هو عدم اثبات المظنون بهذا الظن وليس المراد ترتيب آثار الشك عليه بل لا بد