تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا اثر شرعي وكذا اشترط في الأمور الاعتقادية كون المستصحب حكما شرعيا اعتقاديا أو موضوعا ذا أثر اعتقادي . والفرق بين الأحكام الشرعية الفرعية والأحكام الشرعية الاعتقادية ان الاحكام الفرعية تتعلق على الجوارح اى اللسان واليد والرجل مثل الصلاة تتعلق على ما ذكر واما الاحكام الاعتقادية تتعلق على الجوانح والقلب والمراد منه النفس والروح لا الشكل الصنوبري اى عضو صنوبرى الشكل في جانب يسرى بين ريتين . فائدة قد ذكر في خاتمة دليل الانسداد ان الظن حجة في زمان انسداد باب العلم والعلمي اما من باب الحكومة واما من باب الكشف وأيضا ذكر هناك ان الظن لم يكن حجة في باب العقائد ولا يخفى ان العقائد على قسمين أحدهما ان المهم فيه هو عقد القلب . وثانيهما : ان المهم فيه المعرفة وعقد القلب كمعرفة اللّه ومعرفة النبي والامام على قول اى يجب عقلا وشرعا المعرفة والعقد القلب فيما ذكر فلا يكفى في معرفة اللّه ومعرفة نبيه العلم وحده ولا عقد القلب وحده بل لا بد فيهما العلم والعقد القلب . والظاهر أن عقد القلب غير العلم مثلا أكثر الناس كان لهم علم بولاية أمير المؤمنين عليه السلام ولكن ليس لهم العقيدة مثلا علماء اليهود يعرفون النبي كما يعرفون أبنائهم ولكن لا يعتقدون عليه اى لم يكن لهم عقد القلب به وهو بالفارسية اى گره ثبت في القلب كگره نخ على نخ آخر هذا تشبيه معقول بالمحسوس واعلم أن الاستصحاب يصح في القسم الأول من الأمور