يجرى في هذه الصورة في المجهول التاريخ إذا كان على نحو مفاد ليس التامة .
فثبت الفرق بين المختلفين في الفرض المذكور ويذكر الآن عدم الفرق بين الحادثين في صورة كون أحد الحادثين معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ اى لا فرق بينهما في عدم جريان الاستصحاب إذا كان على نحو مفاد ليس الناقصة واعتبر في الموضوع الخصوصية كما قال المصنف ان الخصوصية ناشئة من إضافة أحد الحادثين إلى الآخر بحسب الزمان من التقدم أو أحد ضدية اى التأخر والتقارن مثلا استصحب عدم تقدم اسلام الوارث بالنسبة إلى زمان موت المورث فينشأ من هذه الإضافة تقييد العدم بالوقت المعين فلا يصح استصحاب هذا العدم المقيد لأنه لم يكن متيقنا في السابق اى لم يكن له الحالة السابقة وأشار إلى ما ذكر المصنف بقوله ولا بين مجهوله ومعلومه في المختلفين فيما اعتبر في الموضوع خصوصية الخ .
اى قد انقدح انه لا فرق في عدم جريان الاستصحاب في المختلفين في معلوم التاريخ ومجهوله إذا كان مفاده على نحو ليس الناقصة والعدم النعتى وعبر المصنف عن هذا بالخصوصية اى قال لا فرق في المختلفين فيما اعتبر في الموضوع خصوصية والمراد منها هو تقييد العدم في الوقت المعين اى يكون الأثر مترتبا لعدم هذا الحادث في زمان وجود الآخر في الوقت المعين فلا يجرى الاستصحاب في المختلفين في مجهول التاريخ ومعلومه لعدم الحالة السابقة للمستصحب .
فظهر عدم جريان الاستصحاب في المختلفين اى لم يكن
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 193
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٩٣