تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
ثلاثة أقسام من الأقسام الأربعة ولم يذكر المصنف القسم الرابع لوضوحه اى ما كان الأثر فيه لعدم السابق على نحو مفاد ليس الناقصة ولا يخفى ان ترك هذا القسم كان لأجل وضوحه اى ليس اليقين السابق للعدم الموصوف في الوقت المعين . قوله قد عرفت جريانه فيهما تارة وعدم جريانه كذلك أخرى الخ . هذا تكرار لجميع الاقسام المذكورة ولا يكون هذا التكرار مختصا بالقسم الثالث كما توهمه بعض توضيح هذا قد عرفت ان الاستصحاب صحيح في القسم الأول اى فيما يكون اثر المهم مترتبا على وجود الخاص وقد مر تفصيله وأيضا قد عرفت عدم جريانه في القسم الثاني اى فيما كان الأثر مترتبا على الوجود على نحو مفاد كان الناقضة وكذا عرفت عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث اى فيما يكون الأثر مترتبا على العدم بمفاد ليس التامة في زمان وجود الآخر . وقد مر المثال في اقسام مجهولي التاريخ مثلا لم تكن في الساعة الأولى الكرية والملاقاة ووجد في الساعة الثانية إحداهما وفي الساعة الثالثة أخراهما فلا يصح استصحاب العدم هنا لاحتمال الفصل بين اليقين والشك اى يحتمل وجود الكرية في الساعة الثانية فهذا فاصل بين زمان اليقين والشك لان زمان الشك في الساعة الثالثة واما الشيخ فيقول ان الاستصحاب يجرى في المورد الثاني والثالث أيضا وهذا البيان انما يكون بالنسبة إلى الحادثين مجهولي التاريخ .