تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
واما إذا كان أحد الحادثين مجهول التاريخ والآخر معلوم التاريخ فيتوافق صاحب الكفاية والشيخ في المورد الثالث اى فيما يكون الأثر مترتبا على العدم الذي هو مفاد ليس التامة في زمان وجود الآخر كترتب عدم الكرية عند وجود الملاقاة فقال الشيخ ان استصحاب العدم يجرى في هذا المورد في مجهول التاريخ ولا يجرى في معلوم التاريخ . فالمصنف موافق للشيخ في هذا المورد اى يقول المصنف له أنت لا تجوز استصحاب العدم في معلوم التاريخ وانا لا أجوزه فيه أيضا لوجود الفاصل بين زمان اليقين والشك وهو القطع بوجود ما كان تاريخه معلوما واما في مجهول التاريخ فيصح استصحاب عدم الحادث لاتصال زمان اليقين والشك مثلا كان في الزمان الأول القطع بعدم اسلام هذا الوارث وشك في الزمان الثاني فيه فلا مانع من استصحاب عدم الاسلام قبل موت المورث ولكن لا يصح هذا الاستصحاب في معلوم التاريخ اى موت المورث فلا يصح استصحاب عدمه في الزمان الأول لاحتمال وجوده قبل اسلام الوارث . قوله ولا بين مجهوله ومعلومه في المختلفين فيما اعتبر في الموضوع خصوصية من إضافة أحدهما الخ . اى قد ذكر انه لا فرق في جريان الاستصحاب وعدمه بين الحادثين إذا كانا مجهولي التاريخ وبين ما كان حادثان مختلفين اى كان تاريخ أحدهما معلوما والآخر مجهولا وأيضا ذكر انه لا يجرى الاستصحاب في صورة المختلفين في معلوم التاريخ ولكن