المهم مترتبا على وجود الخاص الخ .
قد ذكر ان الحادثين إذا كانا في عمود الزمان فيجرى الاستصحاب في القطعة المشكوكة ان لم يكن المانع عنه كتعارض الاستصحابين اى قد صار تصور مجهولي التاريخ على أربعة أقسام : الأول ان يكون الأثر مال الوجود على نحو كان التامة .
الثاني : الأثر مال العدم على النحو المذكور . الثالث : ان يكون الأثر مال العدم في زمان وجود الآخر على نحو ليس التامة .
الرابع : ان يكون الأثر مال أحدهما عند وجود الآخر على نحو ليس الناقصة .
فيكون البحث هنا فيما يكون فيه تاريخ أحدهما معلوما والآخر مجهولا مثلا إذا كان الوارث كافرا فاسلم ومات مورثه وكان تاريخ الموت معلوما وتاريخ الاسلام مجهولا فهذا يتصور على أربعة أقسام كمجهولى التاريخ . الأول : ان يكون الأثر المهم مترتبا على وجود الخاص من المقدم والمؤخر والمقارن اى يترتب على أحدها فإن كان الأثر لتقدمه وتأخره لم يصح استصحابهما للتعارض والتساقط وكذا لا يصح إذا كان الأثر لتقدمهما لذلك ففي المقام يصح الاستصحاب إذا كان الأثر للمقدم فقط مثلا إذا اسلم الوارث الكافر فيكون الأثر له في صورة تقدمه على موت المورث .
واما إذا كان الأثر لتقدم اسلام الوارث وتأخره فلا يصح الاستصحاب لان استصحابهما يتعارضان ويتساقطان وكذا لا يصح لأجل التعارض إذا كان الأثر لتقدم اسلامه وتقدم موت المورث مثلا .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 189
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٨٩