تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
زيد في زمان وجود عمرو وكذا يصح استصحاب عدم موت عمرو في زمان وجود زيد . وذكر هذا المثال للتوضيح ومثال آخر لما نحن فيه اى قد ثبت عدم كرية وعدم الملاقاة في الساعة الأولى وثبت الكرية والملاقاة في الساعة الثانية والثالثة ولكن لا يعلم أن الكرية مقدمة أو الملاقاة وشك في الساعة الثالثة في عدم الكرية ففصل الساعة الثانية والثالثة بين اليقين السابق والشك اللاحق فلا يصح الاستصحاب في هذا المورد لان اليقين زال بتوسط الفصل . واما الشيخ فيقول ان الاستصحاب صحيح إذا كان استصحاب عدم كل منهما ذا اثر مثلا استصحاب عدم الكرية في زمان وجود الملاقاة وكذا استصحاب عدمها عند وجود الكرية فتعارضا وتساقطا واما إذا كان الأثر لأحدهما اى مثلا إذا كان الأثر لعدم الكرية في زمان الملاقاة صح استصحاب هذا العدم بلا معارض . ولكن صاحب الكفاية يقول لا يصح الاستصحاب في هذه الصورة أيضا لان اتصال زمان اليقين والشك من أركان الاستصحاب واما في المقام فإذا كان استصحاب عدم الكرية عند وجود الملاقاة ذا أثر فلم يصح الاستصحاب لانفصال زمان اليقين والشك اى لم تكن الحالة السابقة في هذا المورد لوجود الفاصلة بين الزمانين ففصل الزمان الثاني اى زمان وجود أحدهما بين زمان عدم الكرية وزمان الثالث اعني زمان الشك ولا يخفى ان الفاصلة لم تكن هنا قطعية لان وجود أحدهما في الزمان الثاني يحتمل ان يكون هذا وجود الكرية ولكن احتمال الفاصلة كاف في زوال