تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ثبتت اما قبل الملاقاة واما بعدها فليس هنا اليقين بعدم الكرية في زمان الملاقاة بعبارة أخرى ليس هنا العلم بالحالة السابقة . قوله : فالتحقيق انه أيضا ليس بمورد للاستصحاب فيما كان الأثر المهم مترتبا على ثبوته للحادث الخ . هذا إشارة إلى عدم صحة الاستصحاب إذا كان ترتب الأثر على المعدوم السابق بنحو مفاد ليس الناقصة وهو كون العدم نعتيا وقد ذكر عدم الحالة السابقة لهذا العدم فلا يصح استصحابه لان الأثر المهم مترتب للحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر فلم يكن لهذا العدم اليقين السابق وذكر في العبارة الأثر المهم والمراد منه الأثر الشرعي الأولى واما الأثر الذي هو ناش من النذر والعهد فلا يطلق عليه هذا الوصف . قوله : لا يقال لا شبهة في اتصال مجموع الزمانين بذلك الآن الخ . اى كان الكلام في المورد الذي يترتب فيه الأثر لعدم أحدهما في زمان وجود آخر بنحو كان التامة وليس التامة وكان النزاع في هذا المورد بين صاحب الكفاية واستاده الشيخ ( قدهما ) قال صاحب الكفاية انه لا يجرى الاستصحاب في هذا المورد لوجود الفصل بين الشك اللاحق واليقين السابق وقال الشيخ انه يجرى الاستصحاب في المورد المذكور اى إذا ترتب الأثر على عدم أحدهما في زمان وجود الآخر صح استصحاب كل منهما في زمان وجود الآخر فيتعارضان ويتساقطان مثلا يستصحب عدم موت