تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ما لم يكن حكما أصلا كما في استصحاب العدم الأزلي للاحكام . الثاني ما كان كذلك اى كان حكم للشيء ولكن لم يكن فعليا كما في استصحاب الحرمة المعلقة في مسئلة الزبيب . الثالث ما كان موضوعا لا حكم له كاستصحاب عدم القرشية حين عدم وجود المرأة فإنه لا اثر له وانما هو بعد وجودها اى كان الأثر في مرتبة البقاء بعد وجود المرأة فإذا شك في قرشيتها استصحب عدم قرشية واما في مرتبة الثبوت فالموضوع هو العدم الأزلي اى لم يكن في الأزل المرأة حتى تكون قرشية . الرابع ما له حكم غير فعلى اى كان الموضوع ذا حكم ولم يكن هذا الحكم فعليا في مرتبة الثبوت ولكن كان الحكم الفعلي لهذا الموضوع في مرتبة البقاء مثلا إذا أتيت الصلاة غفلة فليس لها حكم في هذا الحال ولكن يصح استصحاب الوجوب بعدا . فتمت إلى هنا الموارد الأربعة التي لا يقبل الخصم استصحابا فيها بان يقول لا حكم في هذه الموارد في مرتبة الثبوت اى لم يكن المستصحب في هذه الموارد حكما ولا موضوع ذا حكم في مقام الثبوت . واما صاحب الكفاية فيقول ان الاستصحاب صحيح في هذه الموارد باعتبار مرتبة البقاء اى ان كان الحكم في مرحلة البقاء أو كان موضوع ذو حكم فيها فهذا كاف في صحة الاستصحاب وقد ذكر ان استصحاب عدم قرشية لا اثر له في مقام الثبوت لان هذا عدم أزلي اى لم تكن المرأة موجودة حتى يترتب عليها عدم قرشية واما في مقام البقاء اى بعد وجود المرأة فيصح استصحاب عدم قرشيتها وكذا اتيان الصلاة غفلة اى لم يكن الحكم الفعلي