تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
فيسأل هل يعتبر هذا في حال الثبوت والبقاء أم يكفى ما ذكر في حال البقاء وقال المتوهم ان المعتبر كون المستصحب حكما أو موضوعا ذا حكم في حال الثبوت والبقاء فدفع هذا التوهم اى يكفى ما ذكر في حال البقاء ولا يخفى ان النسبة بين الحالتين هي العموم والخصوص من وجه اى يمكن ان يكون المستصحب حكما شرعيا في مرحلة الثبوت والبقاء وكذا يمكن ان يكون حكما شرعيا في مرحلة الثبوت فقط وأيضا يمكن ان يكون حكما شرعيا في مرحلة البقاء فحسب والظاهر انما يكفى هذا في صورة اثبات الحكم المماثل واما ان قلنا انما يثبت بالاستصحاب نفس الحكم السابق فلا بد ان يكون المستصحب حكما في مقام الثبوت فهذا دال على صحة قول المتوهم اى يعتبر ثبوت حكم أو موضوع ذي حكم في مرحلة الثبوت . واما صاحب الكفاية فيقول ان المعتبر هو ثبوت حكم أو موضوع ذي حكم في مرحلة البقاء واما ان كان الحكم في مرحلة الثبوت أيضا فهو نور على نور بعبارة شيخنا الأستاذ اگر حكم ويا موضوع صاحب حكم هم در مرحلة ثبوت باشد وهم در مرحلة بقاء باشد اين شيرين‌تر مىشود . وقد بيّن هنا الموارد التي كان الحكم موجودا فيها في مرحلة البقاء وان لم يكن كذلك في مرحلة الثبوت اى كان الحكم موجودا بقاء في أربعة موارد . الأول ما استصحب فيه عدم التكليف لأنه حادث بل كل موجود حادث وقد ذكر الشيخ في الرسائل ان العالم حادث اى ذكر