الأثر العقلي الذي كان أعم من الظاهري والواقعي .
فيصح ترتب الأثر الشرعي والعقلي في هذه الموارد الأربعة لتحقق الموضوع بتوسط اثر عقلي أعم من الظاهري والواقعي .
واما الصور التي لا يصح الاستصحاب فيها فهي ستة :
والأول ما يترتب فيه اللازم العقلي على الموضوع الخارجي الذي كان غير مجعول : والثاني ان يترتب الأثر العقلي على الموضوع الخارجي كان مجعولا ولكن كان هذا الأثر مختصا للواقع : والثالث ان يستصحب موضوع الحكم الذي كان له اثر شرعي بتوسط الأثر العقلي الواقعي : والرابع ان يستصحب الموضوع الخارجي الذي كان له اثر شرعي بتوسط الأثر العقلي الواقعي : والخامس ان يستصحب الشيء الذي كان له الأثر العقلي الواقعي : والسادس ان يترتب الحكم العقلي على وجود الحكم الواقعي الذي استصحب .
فلا يصح هذه الصور المذكورة لأنها الأصل المثبت ولا يخفى ان الآثار العقلية في هذه الموارد انما تكون للموضوع الواقعي فلا تترتب بالاستصحاب مثلا إذا نذر شخص باعطاء درهم للفقير ان كان زيد حيّا مع انبات اللحية فهو مختص بالواقع اى فليكون انباتها في الواقع فلا يترتب الحكم الشرعي اى وجوب اعطاء الدرهم في هذه الصورة لعدم ثبوته في الواقع اى لا يثبت هذا بالاستصحاب
قوله : العاشر انه قد ظهر مما مر لزوم ان يكون المستصحب حكما شرعيا الخ .
قد ذكر ان المستصحب اما حكم واما موضوع ذو حكم
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 172
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٧٢