إلى المقصود اى ان الملازمة بين المقدمة وذي المقدمة عقلية مثلا يجب نصب السلم عقلا واما ترشح الوجوب عنه إليها فهو محل البحث مثلا الحج واجب ولكن يبحث في وجوب مقدمته شرعا فإذا استصحب وجوب ذي المقدمة فهل استصحب وجوب المقدمة شرعا اى هل تثبت الملازمة بين حكم العقل والشرع في وجوبها مثل إذا استصحب ذو المقدمة يترتب عليه وجوب المقدمة عقلا فهل يثبت وجوب المقدمة شرعا من باب الملازمة بين حكم العقل والشرع .
قوله فان آثاره شرعية كانت أو غيرها تترتب عليه الخ .
واعلم أن الاقسام المتصورة في هذا المقام على عشرة اقسام ويحتمل أن تكون هذه الاقسام من الأصل المثبت واستثنى أربعة أقسام من الاحتمال المذكور ولكن لا يظهر ان هذا الاستثناء متصل أو منقطع اى هذه الأقسام الأربعة لم تكن أصلا مثبتا على مذهب المصنف .
وتوضيح هذه الاقسام : الأول ما استصحب الحكم بتوسط الأثر العقلي الذي كان أعم من الظاهري والواقعي فيترتب حينئذ الأثر الشرعي الذي كان لازما للأثر العقلي . والثاني : ما استصحب الموضوع وكان له الأثر العقلي الذي أعم من الظاهري والواقعي فإن كان له الأثر الشرعي صح ترتبه . الثالث : ما استصحب الموضوع الذي كان له الأثر الشرعي بتوسط اثر عقلي أعم من الظاهر والواقع . الرابع : ما استصحب الموضوع الذي كان مجعولا شرعيا ويترتب عليه الأثر الشرعي بتوسط
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 171
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٧١