الوصف العنواني كالشرطية والجزئية والمانعية فاستصحاب هذا العنوان لم يكن أصلا مثبتا لأنها مجعولة بالتبع وان توهم الشيخ ان استصحابها الأصل المثبت .
قوله فافهم .
إشارة إلى أن المستصحب انما يكون ذات الشرط والمانع ولا يصح استصحاب الوصف العنواني اى هذا تأييد لقول الشيخ .
قوله وكذا لا تفاوت في المستصحب أو المترتب بين ان يكون بثبوت الأثر ووجوده الخ .
هذا إشارة إلى المقام الثالث اى ان الشيخ توهم بعدم صحة الاستصحاب في الموارد الثلاثة قد ذكر المورد ان منها مع دفع توهمه الآن يذكر المورد الثالث اى ذكر سابقا ان المستصحب حكم شرعي أو موضوع ذو اثر شرعي فلا اشكال فيه واما إذا استصحب عدم وجوب الشيء أو عدم حرمته فهذا شئ عدمي فلا يصح استصحابه لان العدم لم يكن مجعولا شرعيا والمستصحب اما ان يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذا اثر شرعي .
فأجاب المصنف عن هذا التوهم بقوله وكذا لا تفاوت في المستصحب اى لا فرق في الاستصحاب بين الشيء الوجودي والعدمي لان المراد من المستصحب ما كان وضعه ورفعه بيد الشارع فاستصحاب العدم كان الرفع بيد الشارع وهذا يكفى في كون المستصحب ذا اثر شرعي وسلمنا ان العدم ليس حكما شرعيا لكن لما كان رفعه ووضعه بيد الشارع فهذا المقدار كاف في مقام الاستصحاب وكذا لا تنقض اليقين بالشك يشمل صورة
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 166
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٦٦