تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
المركب مأمورا به كالصلاة فهي مركبة من الفاتحة والسورة والركوع والسجود اى كان المركب كالمعجون فيجعل الجزئية لكل هذه الاجزاء لكن المجعول أولا نفس المركب اى الامر تعلق على الصلاة لكن السورة مجعولة بالتبع فيصح استصحابها . وكذا المانعية والرافعية فإنهما مجعولتان بالتبع والفرق بينهما ان الحدث ان كان أولا فهو مانع عن الصلاة وان وقع في بينها فهو رافع فاستصحاب الطاهرة أو المانع كنجاسة الخبثية لترتب الآثار الشرطية وهي جواز الدخول في الصلاة وترتيب آثار المانعية وهي عدم جواز الدخول فيها ليس بمثبت اى استصحابهما ليس مثبتا لكون الشرطية والمانعية مجعولتين شرعا بجعل منشأ انتزاعهما مثلا الطهارة مجعولة والشرطية منتزعة عنها وكذا إزالة النجاسة شرط في الصلاة والمانعية منتزعة عنها اى عن النجاسة . وقد ذكر في أول باب الاستصحاب عند قوله ومنها ما يمكن فيه الجعل استقلالا بانشائه وتبعا للتكليف بكونه منشئا لانتزاعه قد ذكر أولا البحث السببية والشرطية والمانعية وذكر ثانيا البحث الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية فان هذه المذكورات تنتزع من المستصحب مثلا ينتزع من استصحاب الطهارة الشرطية فيصح استصحاب ذات الشرط وذات مانع وكذا يصح استصحاب العنوان المنتزع . والفرق بينهما ان المراد من ذات الشرط اى الطهارة وذات المانع اى الحدث والنجاسة والمراد من العنوان المنتزع هو