والأثر الذي ثابت للازم واما الأصول فلا تحكى عن ما ذكر فإنها تابعة لدليل الحجية كما ذكر في مسئلة الاستصحاب .
قوله : الثامن انه لا تفاوت في الأثر المترتب بين ان يكون مترتبا عليه بلا واسطة شئ الخ .
ويكون انعقاد هذا التنبيه لدفع التوهم الذي كان عن أستاذ المصنف اى الشيخ الأعظم « قدس سرهما » فجعل المصنف ضابطة يعرف بها مورد الأصل المثبت وغيره والمراد من التوهم انه يلزم الأصل المثبت بجريان الاستصحاب في الموارد التي تذكر بعدا ودفع صاحب الكفاية هذا التوهم بجعل الضابطة .
وتوضيحها ان ثبوت الحكم الواقعي لموضوع انما يكون بلا واسطة وكذا في باب الاستصحاب اى يكون اثبات الحكم الظاهري للمستصحب بلا واسطة إذا ثبت معها فهو الأصل المثبت قد ذكر شيخنا الأستاذ أمثلة لثبوت الحكم الواقعي بلا واسطة المثال الأول ما ذكر في باب النكاح وهو : يحرم على الذكر بالنسب تسعة أصناف من الإناث وذكر بعده ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب اى يثبت الحكم الواقعي لهذا العنوان بلا واسطة مثلا يثبت لعنوان الرضاع بلا واسطة فلا يثبت الحكم الواقعي له مع الواسطة .
مثلا إذا تزوج شخص بامرأة مات زوجها وكانت لها بنت من الزوج السابق وكان لهذا الشخص ابن من الزوجة السابقة فلم يثبت الحكم اى حرمة النكاح بينهما لعدم صدق عنوان الرضاع بينهما بلا واسطة وان صدق مع الواسطة اى كانت
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 159
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٥٩