تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
هذا الحكم في الشريعة الاسلامية استصحب عدم نسخه . ومثال آخر ما ذكر في قضية اليعقوب عليه السلام إذا فقد جام السلطنة قيل لبنيه من كفيلكم فعينوا شخصا للكفالة وكان هذا من كفالة ما لم يجب اى كان ضمان ما لم يجب في الشرائع السابقة فان شك في نسخه في الشريعة الاسلامية استصحب عدمه والمراد من هذا الضمان مثلا لم يكن في ذمة زيد شئ وكفل عمرو عنه من دون الموجب . وكان هذا النوع من الضمانة في الشرائع السابقة فصح استصحاب عدم النسخ في هذه الشريعة إذا شك عند الشيخ وصاحب الكفاية « قدس سرهما » وخالف فيه صاحب الشرائع والقوانين والفصول « قدس سرّهم » فاشكل المانعون باشكالين الأول انه لم تتم أركان الاستصحاب في هذا المورد لعدم اليقين على الحدوث اى يكون هذا الحكم مختصا للشرائع السابقة ولم يكن الحكم المذكور لنا فيكون الاشكال من ناحية الشك في المقتضى اى الشك في حدوث هذه الأحكام لنا . الثاني اى الاشكال الثاني انه لا يتصور الشك في البقاء لأنه فرع اليقين على الحدوث ولم يكن في المقام اليقين على الحدوث ولو سلم الركن الأول اى اليقين على الثبوت لانتفى الركن الثاني اى لم يكن الشك في البقاء بل كان اليقين بارتفاع الاحكام السابقة بالنسخ فيكون الاشكال من جهة المانع اى نسخ الشرائع السابقة مانع جريان الاستصحاب . والجواب عن الاشكال الأول انه قد علم في المنطق ان