تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وجود كل شئ على نسق واحد بل الشيء الفعلي وجوده فعلي والشيء التعليقي وجوده تعليقى . قوله وبالجملة يكون الاستصحاب متمما لدلالة الدليل الخ . اى ان كان الدليل للحكم فلا مورد للاستصحاب واما إذا شك في الزمان الثاني فيه فالاستصحاب مثبت للحكم السابق والظاهر أن دليل الاستصحاب يشمل المورد الذي اهمل أو أجمل الحكم فيه والفرق بين الاجمال والاهمال ان الاجمال ما يكون من ناحية اللفظ والاهمال ما يكون من ناحية المتكلم وقد اختلف في الفرق بينهما واما على قول شيخنا الأستاذ فالأولى هو الفرق المذكور ان قلت نعم ولكنه لا مجال لاستصحاب المعلق الخ . هذا إشارة إلى الاشكال الثاني على الاستصحاب التعليقي ولا يخفى ان اشكال عدم اتحاد الموضوع لم يكن مذكورا في المتن ولذا اطلق عليه الاشكال الثاني وهو يرجع إلى وجود المانع في هذا الاستصحاب . وتوضيحه انه يلزم في المقام تعارض الاستصحابين أحدهما الاستصحاب التعليقي وثانيهما استصحاب الحكم الفعلي الذي هو ضد الحكم المعلق فلا اثر لهذا الاستصحاب لابتلائه دائما بالمعارض مثلا الزبيب يكون حكمه في حال عنبية : الإباحة وبعد عروض الزبيبية كما تستصحب الحرمة المعلقة على الغليان كذلك تستصحب الحلية المطلقة الثابتة قبل الزبيبية اى في حال العنبية وبعد تعارض الاستصحابين يرجع إلى قاعدة الحل .