تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
انما يكون في حال الزبيبية في بقاء الحكم السابق فتستصحب الحالة السابقة من المطلق والمعلق . بعبارة أخرى ان المغيا اى حلية العنب انما كان قبل الغاية اى الغليان الذي هو غاية للحلية واما بعد الغليان فيثبت الحرمة اى يثبت الحكم العنب بالدليل الذي قام به ويثبت حكم الزبيب بالاستصحاب فلا يكون تعارض الاستصحابين في المقام لعدم المنافاة بين المغيا اى الحلية المطلقة وبين الغاية اى الحرمة المعلقة بالغليان فيمكن استصحاب المغيا اى الحلية وأيضا يمكن استصحاب الحرمة باعتبار الغاية اى الغليان فلم تكن المعارضة في المقام . وهذا جواب المصنف عن الاشكال وقد عرفت جواب الشيخ وهو ان التعارض ثابت بين الاستصحابين ولكن الاستصحاب المعلق حاكم على استصحاب الحلية المطلقة ولا يخفى ان ما ذكر من جواب الاشكال كان على طبق تقرير شيخنا الأستاذ وفهم المتن موقوف على فهم ما ذكر . قوله السادس لا فرق أيضا بين ان يكون المتيقن من احكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة الخ . اى كان عقد هذا التنبيه تعميم حجية استصحاب عدم النسخ بالنسبة إلى جميع حكم إلهي اى سواء كان من احكام هذه الشريعة أم من احكام الشرائع السابقة ومثل الشيخ لهذا المورد بان يحيى وعيسى عليهما السلام كانا حضورا اى عدم اختيارهما الزوجة فهو دال على رجحان هذا الوصف وإذا شك في نسخ