قوله قلت لا يكاد يضر استصحابه الخ .
هذا جواب عن الاشكال المذكور وأجاب الشيخ الأعظم عن هذا الاشكال بان الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب المطلق اى استصحاب الحرمة المعلقة رافع لاستصحاب الحلية المطلقة واما صاحب الكفاية فأجاب بعدم وجود المعارضة في المقام .
توضيحه ان الشيخ أجاب عن الاشكال بعدم التعارض بين الاستصحابين اى سلم وجودهما ولكن لم يكن المنافاة بينهما لان الاستصحاب المعلق انما يكون بعد الغليان قد ذكر في محله انه يشترط في التناقض الوحدة الثمانية ومنها وحدة الزمان ولم تكن هذه الوحدة في المقام لان الاستصحاب المعلق انما يكون بعد المطلق مثلا استصحاب الحلية في المثال المذكور كان قبل الغليان واما استصحاب الحرمة انما يكون بعد الغليان فيكون هذا الاستصحاب حاكما على استصحاب الحلية المطلقة فلا تعارض فعلا بين الاستصحابين .
وقال المصنف في الحاشية منه ان جواب الشيخ أحسن اى وجد التعارض بين الاستصحابين لكن استصحاب الحكم المعلق حاكم على استصحاب الحكم المطلق هذا جواب الشيخ عن الاشكال .
واما المصنف فأجاب بعدم وجود الاستصحابين بل استصحاب الحلية والحرمة كان في الخارج واحدا اى بعد عروض الزبيبية يشك في بقاء هذا المستصحب على ما كان عليه من الحلية والحرمة اى كان حليته إلى الغاية وكان حرمته بعدها فالشك
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 139
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٣٩