القضية المتيقنة والمشكوكة ولم يوجد هذا الشرط في المقام لان الزبيب غير عنب .
الثاني انه يشترط ان يكون المستصحب ذا اثر شرعي ولم يكن هذا الشرط موجودا في الاستصحاب التعليقي لان الاحكام المعلقة لم تكن موجودة الا بعد وجود شرطها فلم يكن الأثر الشرعي للمستصحب في المقام .
والجواب عن الأول انا نبحث بعد فرض وحدة الموضوع ففرض في مسئلة الزبيب ان الموضوع هو نفس الموضوع الذي كان في قضية العنب .
والجواب عن الاشكال الثاني ان الأثر الشرعي يجد حين جريان الاستصحاب مثلا في نحو ان جاء زيد فأكرمه لم يكن الحكم قبل التكلم وانما يجيء بعده بعبارة شيخنا الأستاد مخاطب قبل از گفتن اين كلام راحت مىباشد واما بعد از گفتن ان جاء زيد فأكرمه وجوب اكرام مىآيد .
وحاصله ان وجود كل شئ بحسبه اى ان الحكم قد يكون مطلقا فوجوده فعلى وقد يكون معلقا فوجوده تعليقى فالحكم في الواجب المعلق موجود بالوجود التعليقي واما ان قلنا إن الحكم ليس موجودا فيه فالمراد هو الوجود الفعلي .
قوله وتوهم انه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه الخ .
هذا بيان الاشكال الثاني اى يقول المتوهم انه لا وجود للمعلق اى الحكم قبل وجود ما علق عليه اى الشرط قال صاحب الكفاية هذا التوهم وفاسد لان وجود كل شئ بحسبه اى ليس
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 137
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٣٧