التاريخ ان بحر العلوم يجوز الاستصحاب التعليقي والشيخ الكاشف الغطاء لا يجوزه وكذا يجوزه الشيخ الأعظم والمصنف والمحقق العراقي اى آقا ضياء العراقي .
وحاصل الاستصحاب التعليقي مثلا العنب إذا غلى صار نجسا أو حراما وكذا إذ جف وصار زبيبا استصحب هذا الحكم التعليقي عند الشك اى يحكم بان العصير الزّبيبي يكون على ما هو عليه سابقا في حال عنبية اى لو شك في الحرمة أو النجاسة في العصير الزّبيبي فيستصحب الحكم المعلق الذي كان في العصير العنبي وقد ذكر ان العنب إذا غلى نجس أو حرم اى كان الحكم مشروطا ومعلقا على الغليان فيستصحب هذا الحكم المعلق إذا شك في حكم العصير الزّبيبي كما قال صاحب الكفاية لو شك فيها فكما يحكم ببقاء ملكيته يحكم بحرمته على تقدير غليانه .
هذا إشارة إلى أن المغايرة لا تضر في جريان الاستصحاب التعليقي في العصير الزّبيبي كما لا تضر المغايرة في ملكيته وقد علم أن المراد من الاستصحاب التعليقي هو استصحاب الحكم المشروط الذي كان في العصير العنبي اى إذا نشّ الزبيب وشك في حرمته استصحب حكم العصير العنبي والمراد من نشيش الزبيب هو غليانه فيقال للزبيب إذا نشا وللعنب إذا غلى .
قد فصل إلى هنا الاستصحاب التعليقي علي قول المجوزين ولكن أشكل عليه باشكالين عن المانعين .
الأول انه يشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع في
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 136
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٣٦