الموارد المذكورة الأصل الوجودي فقط واما عند البعض فيجرى فيها الأصل العدمي ولا يجرى فيها أصلان حتى يتعارضا ويتساقطا فقد دفع ما توهمه الفاضل النراقي من جريان الأصلين في الموارد المذكورة ولزوم التعارض وقد ذكر الشيخ الأمثلة الثلاثة في المقام ولكن المصنف ذكر المثالين ولم يذكر مثال عروض الحمى في صوم شهر رمضان .
قوله : الخامس انه كما لا اشكال فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا الخ .
اى كان الغرض من عقد هذا التنبيه بيان الاستصحاب التعليقي لكن تشخيص الموضوع مشكل اى لا اشكال في جريان الاستصحاب في الحكم المطلق والمنجز والفعلي وهذه الثلاثة من قبيل الالفاظ المترادفة اى كل هذه الالفاظ عبارة أخرى لغيره وكذا لا اشكال في جريان الاستصحاب في الحكم المعلق والمشروط مثلا ان الحج واجب عند حصول الاستطاعة لكنه معلق على حصول الموسم فيصح جريان الاستصحاب فيه عند الشك .
وكذا لا اشكال في جريان الاستصحاب في الواجب المنجز والمعلق إذا شك في النسخ وعدمه لكن إذا وجد التغيّر في الموضوع فهذا محل بحث مثلا العنب إذا غلى نجس اى العصير العنبي إذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثاه فهو نجس .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 134
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٣٤