تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ويتصور هذا على أربعة أقسام الأول ان يكون الشك فيه ناشئا من الشك في بقاء القيد كما إذا شك في بقاء النهار فإنه قيد للامساك فيصح في هذا القسم استصحاب القيد والمقيد اى بقاء النهار ووجوب الامساك وهذا يصح سواء كانت الشبهة موضوعية أم حكمية مثلا إذا شك في الغروب لأجل المانع كالغيم فهذا شبهة موضوعية . وقد يكون هذا الشك بنحو الشبهة الحكمية كما إذا لم يعلم أن الغروب باستتار قرص أو بذهاب الحمرة المشرقية هذا شبهة حكمية لأن هذه الشبهة ترجع إلى شبهة وجوب الامساك وعدمه اى الشيء المشتبه في الحقيقة هو وجوب الامساك وعدم وجوبه قدتم إلى هنا القسم الأول من استصحاب الفعل المقيد بالزمان . الثاني ان يكون الشك في الحكم مع القطع بانقضاء الزمان هذا يتصور على ثلاثة أقسام : الأول ان يكون الزمان ظرفا نحو اجلس يوم الجمعة فيصح الاستصحاب . الثاني ان يكون الزمان قيدا للحكم وهذا أيضا يتصور على الوجهين الأول ان يكون الزمان قيدا للحكم بنحو وحدة المطلوب فكان له المدخلية في أصل المطلوب فكان الوجوب في المثال المذكور مقيدا بيوم الجمعة فينتفى الوجوب بعد انتفاء القيد اى بعد مضى يوم الجمعة ينتفى وجوب الجلوس فلا يصح في هذه الصورة استصحاب الوجوب بعد انتفاء القيد . الثاني ان يكون الزمان قيدا للحكم بنحو تعدد المطلوب فكان مدخلية الزمان في كمال المطلوب اى يكون ذات الجلوس مطلوبة واما ايقاعه في يوم الجمعة فهو مطلوب آخر بالنحو