تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
في القراءة اى في القراءة السورة المعلومة في تتميمها صح هنا استصحاب الشخص والكلى بشرط وجود الأثر فيه . الثاني ما يصح فيه استصحاب الكلى دون الشخص مثلا ان كان الشك في الكلى من جهة تردد السورة بين القصيرة كالقدر والجمعة والطويلة كالبقرة فلا يصح استصحاب الشخص في هذا القسم لان السورة القصيرة متيقنة الارتفاع اما الطويلة فهي مشكوكة الحدوث لكن استصحاب الكلى هنا يصح باعتبار كونه متيقن الحدوث . الثالث : اى القسم الثالث من الكلى فلا يصح فيه استصحاب الشخص والكلى كلاهما لأن الشك في القراءة إذا كان الشخص متيقنا باتمام سورة الحمد وكان شاكا في الشروع في سورة التوحيد بعد تمام الحمد فلا يصح استصحاب الكلى اى اشتغال في القراءة لان السورة الثانية مشكوكة الحدوث والسورة الأولى تمت يقينا فيصير الكلى مشكوك الحدوث لان وجود الكلى عين وجود اشخاصه وإذا شك في وجود الفرد حصل الشك في وجود الكلى : فلا يصح استصحاب الكلى في هذا القسم الثالث . فتم إلى هنا استصحاب الزمان والزماني ويشرع في القسم الثاني اى استصحاب فعل المقيد بالزمان قد ذكر ان المصنف جعل الزمان والزماني بابا واحدا واما الشيخ قد جعل بحث الزمان بابا مستقلا وكذا الزماني وجعل الفعل المقيد بالزمان بابا ثالثا . قوله : واما لفعل المقيد بالزمان فتارة يكون الشك في حكمه الخ .