تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
القسم في المقتضى مثلا إذا شك في بقاء الماء في المنبع بعد جريانه أو شك في بقاء الدم في الرحم بعد خروجه وسيلانه اى ان كان جريان الماء على نحو البطوء بقي شئ في المنبع واما ان كان على نحو السريع فلم يبق فيه وكذا في مسئلة الدم اى ان كان خروجه وسيلانه على نحو السريع فلم يبق في الرحم شئ واما ان كان على نحو البطؤ فبقى فيه شئ وكان الشك في هذا القسم في المقتضى ويصح الاستصحاب فيه على مذهب صاحب الكفاية . الثالث ان يشك في كون الماء في المنبع قليلا أو كثيرا وان كان قليلا فيشك في وجود ماء آخر في المنبع وكذا يشك في وجود دم آخر في الرحم فيشكل جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث وجه الاشكال ان الشك فيه كان في الحدوث اى يشك في كون الماء في المنبع قليلا أو كثيرا وأيضا ان كان قليل فهل حدث في المنبع ماء آخر أو هل حدث في الرحم دم آخر فهذا شك في الحدوث فلم يكن موردا للاستصحاب . فيصح الاستصحاب في الأمور القارة وغير القارة سواء كان غير القارة زمانا أو زمانيا لكن الاستصحاب في التدريجيات في صورة اتصال اجزائها لان الاتصال مساوق مع الوحدة . قوله ثم إنّه لا يخفى ان استصحاب بقاء الامر التدريجي الخ . اى استصحاب امر التدريجي اما ان يكون من قبيل الاستصحاب الشخصي واما ان يكون من قبيل الاستصحاب الكلى قد علم أن الاستصحاب الكلى على ثلاثة أقسام : الأول ما يصح فيه استصحاب الشخص والكلى مثلا إذا شك
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 126 | حيدر علي المدرسي البهسودي