تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
والانفصال مساوق للكثرة وإذا اتحد الوجوب والاستحباب لعدم الفصل بينهما ثبت وحدتهما فيصح استصحاب الكلى اى الطلب بعد زوال الوجوب لوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة . ان قلت إذا قلنا بقبول الانقسامات للاجزاء وبطلان جزء لا يتجزى فيلزم اشكال آخر وهو كون غير المتناهى بين المحاصرين توضيح هذا انه فهم من قولكم وحدة ايجاب والاستحباب اى إذا لم يتخلل العدم بينهما لزم اتصالهما فهو مساوق للوحدة وأيضا يقال كل متصل قابل للانقسامات غير المتناهية اى يقسم أو لا حسا ويقسم بعد هذا عقلا . الحاصل ان كل متصل قابل انقسامات غير متناهية وأيضا يقال إن الاتصال مساوق للوحدة فيلزم كون غير المتناهية بين المحاصرين وهذا واضح البطلان . والجواب عن هذا الاشكال ان كون غير المتناهى بين المحاصرين انما يكون باطلا إذا كان غير المتناهى بين المحاصرين بالفعل واما إذا كان غير المتناهى بالقوة فلا يلزم البطلان . ويذكر هنا خلاصة ما ذكر من القسم الثالث من استصحاب الكلى مفصلا اى قد ذكر ان القسم الثالث من استصحاب الكلى يتصور على قول المصنف على أربعة أقسام : الأول ارتفع فرد وكان الكلى في ضمنه ولكن يشك في مجىء فرد آخر حين ارتفاعه . الثاني قد ارتفع فرد وكان الكلى في ضمنه ولكن يشك في وجود فرد آخر مع هذا الفرد المرتفع . الثالث ان المرتبة الشديدة قد ارتفعت والمرتبة الضعيفة
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 114 | حيدر علي المدرسي البهسودي