تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
كونه جزء الفرد فعلم أن الكلى الطبيعي في نفسه لم يكن مرهون الكلية والجزئية قد ذكر إلى هنا قسمان من اقسام استصحاب الكلى الآن يشرع في القسم الثالث منه . قوله واما إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قيام خاص آخر الخ . وقد كان البحث في استصحاب الكلى والظاهر أنه على ثلاثة أقسام : القسم الأول إذا كان الفرد موجودا وشك في وجوده في الزمان الثاني فيصح الاستصحاب في هذه الصورة اى يصح استصحاب الكلى والفرد في هذا القسم بشرط وجود الملاك فيهما . القسم الثاني من استصحاب الكلى ما كان الكلى فيه مشكوكا بين الطويل والقصير اى ان كان في ضمن الطويل فهو باق واما ان كان في ضمن الفرد القصير فهو مرتفع قطعا فيصح استصحاب الكلى في هذا القسم ان كان ذا اثر واما استصحاب الفرد فلا يصح لان الفرد القصير متيقن الارتفاع والفرد الطويل مشكوك الحدوث فتجرى اصالة عدم الحادث . الآن يشرع في القسم الثالث من استصحاب الكلى وهو ما كان الكلى في ضمن فرد الذي قد زال لكن يشك في بقاء الكلى لمجىء فرد آخر مكانه مثلا علمنا أن زيد موجود في الدار وخرج منها في الوقت الثاني لكن يشك في بقاء الكلى اى الحيوانية لمجىء عمرو مكانه فلا يكون هذا القسم مورد الاستصحاب لان فرد اليقين الحدوث خرج من الدار واما مجىء عمرو حين خروجه فهو