باقية ولكن يشك بمجيء الملاك لهذه المرتبة حين زوال المترتبة الشديدة .
الرابع ان يشك بعد زوال المرتبة الشديدة بوجود الملاك لهذه المرتبة الضعيفة قبل زوال الشديدة اى هل يكون ملاك الاستحباب موجودا في زمان الايجاب أم لا ولا يخفى ان اتيان المثال بالايجاب والاستحباب كان على طبق كلام المصنف اى قال كما إذا شك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الايجاب .
قال صاحب الكفاية لا يصح استصحاب الكلى في كل هذه الأقسام الأربعة لعدم الاتحاد بين قضية المتيقنة والمشكوكة واما شيخنا الأستاذ فقد قال إنّه يصح استصحاب الكلى في القسم الثالث والرابع من هذه الاقسام وقد أشكل في المتن على المصنف بقوله لا يقال إن الامر وان كان كما ذكر الخ .
حاصل هذا الاشكال انه لا فرق بين الايجاب والاستحباب الا بالشدة والضعف اى المراد من الايجاب هو الطلب الشديد والمراد من الاستحباب هو الطلب الضعيف إذا زال الايجاب بقي الاستحباب وكذا الحرمة والكراهة إذا زال الطلب الشديد اى الحرمة بقي الطلب الضعيف اى الكراهة فالايجاب والاستحباب شئ واحد وهذا الشيء الواحد اما قوى واما ضعيف فالايجاب كالسواد الشديد والاستحباب كالسواد الضعيف فإذا زال الايجاب بقي الضعيف اى الاستحباب .
فيصح استصحاب الكلى اى الطلب فإنه موجود في ضمن القوى اى الوجوب فيشك في وجوده في ضمن الضعيف اى الاستحباب فيستصحب هذا الكلى اى الطلب لاتحاد القضية المشكاة والمتيقنة
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 115
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١١٥