تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
أصل السببى مقدم على الأصل المسببى فلا تصل النوبة إلى لأصل المسببى اى فلا يصح استصحاب الكلى وقد أجيب عن هذا الاشكال بالأجوبة الثلاثة فصح القسم الثاني من استصحاب الكلى على مذهب المصنف . ولا يخفى انه بقي مطلب من أول التنبيه الثالث اى قال المصنف الثالث انه لا فرق في المتيقن السابق بين ان يكون خصوص أحد الاحكام أو ما يشترك بين الاثنين منها الخ . وقال الشيخ ان الكلى ان كان موجودا وشك في الزمان الثاني فيستصحب هذا الكلى واما المصنف فعبر بالاحكام اى قال لا فرق بين ان المتيقن بين ان يكون خصوص أحد الاحكام وما يشترك بين الاثنين منها . توضيح ما ذكر ان الشك اما ان يكون في خصوص أحد الاحكام مثلا صلاة الجمعة واجبة في حال الحضور وجد الشك في وجوبها في حال الغيبة واما ان يكون حكم المتيقن السابق مشتركا بين الاثنين مثلا الجواز مشترك بين الوجوب والاستحباب اى جواز الفعل مع المنع من الترك هذا واجب واما جواز الفعل وجواز الترك مع رجحان الفعل فهذا مستحب فهذا الحكم اى جواز صار مشتركا بين الاثنين . واما ان يكون مشتركا بين الأزيد اى الجواز الجامع بين ما عد الحرمة من الأحكام الخمسة مثلا الجواز امر عام مشترك بين الأربعة من الأحكام الخمسة اى إذا شك في الجواز في صورة الشك في الوجوب اى الجواز مع المنع من الترك وكذا إذا شك فيه في صورة الشك في الاستحباب اى جواز الترك مع رجحان الفعل وكذا إذا شك