تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
فيه في صورة الشك في الكراهة اى جواز الفعل مع رجحان الترك وكذا إذا شك فيه في صورة الشك في الإباحة اى جواز الفعل والترك . فيستصحب الجواز اى العام الذي هو مشترك بين الأربعة من الأحكام الخمسة في جميع الصور المذكورة في صورة الشك في الخاص كالوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة . قد ذكر هنا الاشكال عن شيخنا الأستاذ وهو ان وجود الكلى الطبيعي عين وجود افراده ففي القسم الثاني من الاستصحاب الكلى لا يتم أركان الاستصحاب لان الفرد القصير متيقن الارتفاع والفرد الطويل مشكوك الحدوث فلم يكن اليقين السابق على وجود الكلى فأجيب بالجوابين أحدهما ان الكلى وان كان متعددا بتعدد افراده لكن واحد عرفا والمعتبر عندنا هو الوحدة العرفية . وثانيهما اى الجواب الثاني عن الاشكال المذكور ان الكلى انما يكون جزء الفرد مثلا زيد فرد فهو مركب من الجوهر والاعراض التسعة فالجوهر اى الانسانية ركب مع هذه الاعراض فوجد من هذا المجموع زيد فعلم أن الكلى جزء فرد لم يكن متعددا واما هذا القول فيمكن ان يشكل عليه بان الكلى اى الانسان لم يكن جزء الفرد لان الكلى هو الانسان والاعراض عارضة عليه . ويذكر هنا قاعدة أخرى وهي ان الكلى الطبيعي لم يكن مرهون الجزئية والكلية ولكن يصدق عليه الكلى باعتبار ما كان اى يصدق في الذهن على الكثيرين واما يصدق الكلى على الكلى الطبيعي باعتبار ما يؤول اليه اى يصدق في الخارج على زيد وعمرو وبكر الخ وكذا يصدق عليه الجزئي في الخارج باعتبار