تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
فظهر عدم صحة هذا الوجه للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أي لم يصح تعدد الرتبة بين الحكم الواقعي والظاهري . ولا يخفى ان وجه الصحيح للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري هو انّ أحدهما حتمي والآخر غير حتمي .

الكلام في مقتضى الأصل في لامارات غير العلمية

قوله : ان الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا يحرز التعبد به واقعا عدم حجيته جزما الخ . قد ذكر ان البحث في المقصد السادس في بيان الامارات غير العلمية وكان البحث عن القطع خارجا من مسائل الفن وكان أشبه بمسائل الكلام واما الامارات غير العلمية فهي من المسائل الأصولية لوقوعها في طريق استنباط الاحكام . وقال ينبغي تقديم أمور قبل الخوض في اعتبار الامارات الغير العلمية : أحدها انها ليست علة للحجية ولا مقتضية لها ثانيها امكان التعبد بالامارات الغير العلمية . ثالثها ان الأصل فيها إذا شك هو عدم حجيتها جزما . ان الأصل على معان قد ذكر هذه المعاني في قوانين الأصول فالأصل هنا بمعنى القاعدة أي قاعدة عقلية لكن الشيخ ( قدس سره ) جعل الأصل القاعدة الشرعية وقال إن التعبد بالظن محرم بأدلة الأربعة . فيلزم للحجية آثار الأربعة أي الامتثال والعصيان والتجرى والانقياد قد ذكر هذه اللوازم في حجية القطع مثلا إذا قطع