تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ليس باطلا قد ذكرت المحاذير وجوابها ويبحث هنا ان الامارة لم تكن في بعض الموارد فتصل النوبة إلى الأصول العملية كأصالة الإباحة وأصالة الحل فلا يدفع المحذور في مورد جريان اصالة الإباحة وأصالة الحل فلا يدفع المحذور في مورد بعض الأصول العملية المذكورة لان الاذن في الاقدام ينافي الحكم الواقعي إذا كان الشئ في الواقع حراما والظاهر أن الاذن والترخيص ينافي مع الحرام فلا فرق كون المصلحة في نفس الاذن أو لأجل عدم مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة في المأذون فيه الحاصل ان الاذن والترخيص لا يجتمع مع المفسدة الواقعية وان قلنا بجواز الجمع بين الحكم الطريقي والواقعي وقلنا بثبوت الفرق بينهما لكن الأصول العملية كأصالة الإباحة لم تكن طريقا إلى الحكم الواقعي توضيح الاشكال ان الأصول العملية كأصالة الإباحة تدل على الاذن في الفعل ويمكن ان يكون حراما في الواقع فينافى الاذن والترخيص مع الحكم الواقعي في هذا المورد . قوله فلا محيص في مثله الا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة والكراهة في بعض المبادى العالية أيضا الخ . قد أشكل في جعل حجية الامارات بلزوم اجتماع المثلين أو الضدين وأجيب عنه بالفرق بين الحكم الواقعي والطريقي واما في صورة الأصول كأصالة الإباحة فلم يكن الحكم الطريقي في هذا المورد واما الاستصحاب فهو من الأصول المحرزة والظاهر أن الأصول المحرزة كالامارات في جعل الحكم في مقابلها . توضيح الجواب عن الاشكال في بعض الأصول كأصالة الإباحة فلا محيص في مثله الا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة والكراهة
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 87 | حيدر علي المدرسي البهسودي